السيد محمد علي العلوي الگرگاني
182
منهج الصالحين
الرابع : تعمد قول آمين بعد الفاتحة فإنه مبطل للصلاة على الأحوط وجوباً وحرام ولا تبطل إذا قالها نسياناً أو تقية . الخامس : الالتفات عن القبلة سهواً أم عمداً وكذا الالتفات إلى درجة لم تبلغ نقطتي اليمين أو اليسار ولكن لا يعد عرفاً انه مستقبل . مسألة 1140 : إذا التفت برأسه عمداً بحيث يمكن مشاهدة من خلفه بطلت صلاته ، وإذا التفت بهذا المقدار سهواً فالأحوط وجوباً حينئذٍ إتمام الصلاة ثم إعادتها ولا يضر الالتفات اليسير عمداً أو سهواً . السادس : تعمد الكلام بحرفين أو أكثر ، سواء كان لهما معنى أم لم يكن ، ولا تبطل الصلاة بذلك سهواً . مسألة 1141 : إذا تكلم بحرفٍ واحدٍ ففهم مثل ( ق ) فعل من الوقاية ، فالأحوط وجوباً الإعادة ، إذا علم معناه وقصده ، بل لو علم معناه ولم يقصده كذلك أعاد على الأحوط وجوباً . مسألة 1142 : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوه إذا لم يصدق عليه الكلام وإذا قال آه وآخ وأمثال ذلك مما يتألف من حرفين ، فإذا كان عمداً بطلت الصلاة ، إلّا إذا كان شكاية إلى الله تعالى فلا تبطل . مسألة 1143 : إذا قال كلمة بقصد الذكر ، كما إذا قال الله أكبر بقصد الذكر ، وفي أثنائها رفع صوته بها للإعلام لا تبطل الصلاة وأما لو قالها بقصد الإعلام بطلت الصلاة ، حتى وان كان قد قصد بها الذكر . مسألة 1144 : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ( غير سور العزائم ) في جميع أحوال الصلاة والأحوط وجوباً ترك الدعاء بغير العربية في الصلاة . مسألة 1145 : لا إشكال في تكرار شيء من الحمد أو السورة أو الدعاء بغير قصد الجزئية وكذا إذا كان احتياطاً هذا في غير الوسواس أما فيه